اعتماد آليات استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على التوريدات العقارية للأفراد
جريدة الرياض -

اعتمد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق الأمر الملكي رقم (54152)، المتعلق بمعالجة الوضع الضريبي لتوريدات الأفراد العقارية، والتي تمت قبل نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 17 صفر 1442هـ.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى الصلاحيات التنظيمية للمجلس، وإنفاذاً للتوجيهات الملكية الكريمة، القاضية بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية للأفراد، الذين لم يمارسوا نشاطاً عقارياً على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل خلال تلك الفترة، بشرط ألا يكون الفرد قد أجرى أكثر من عملية توريد خلال اثني عشر شهراً يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأتاحت الآليات والإجراءات الجديدة، المنظمة لمعالجة ضريبة القيمة المضافة غير المستحقة على التوريدات العقارية للأفراد، إمكانية المطالبة باسترداد الضريبة والغرامات المرتبطة بها التي سبق سدادها، وفق ضوابط محددة، وذلك في إطار تطبيق الأمر الملكي ذي الصلة، مع منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية التحقق من أحقية المطالبات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وبحسب الآليات، يحق للفرد الذي سبق له سداد ضريبة غير مستحقة على توريدات عقارية، سواء من خلال الإفصاح الطوعي أو بناءً على قرار صادر عن الهيئة أو قرار قضائي من اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، التقدم بدعوى إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، للمطالبة باسترداد الضريبة والغرامات المرتبطة بها التي سبق سدادها، شريطة ألا يكون قد خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريدات العقارية محل المطالبة.

وحددت الآليات مدة 30 يوماً لإحالة الدعوى مباشرة إلى دوائر الفصل، وفق قواعد عمل اللجان، على أن يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ نشر الآليات والإجراءات في الجريدة الرسمية. كما اشترطت ألا تتجاوز المطالبة المبالغ التي لم يسبق للفرد استردادها من أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة.

وأوضحت الإجراءات أن للهيئة التحقق من عدم استحقاق الضريبة محل المطالبة، والتأكد من عدم سبق استردادها من جهة حكومية أخرى، فيما لا يستفيد من أحكام إلغاء الضريبة أو استردادها الفرد الذي سبق له خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريد العقاري ضمن إقراراته الضريبية المقدمة للهيئة، ويقتصر حقه في هذه الحالة على الاستفادة من إعفاء الغرامات غير المسددة، وفق الضوابط المحددة.

وفي الحالات التي تكون فيها الضريبة غير مستحقة ولم يسبق للفرد سدادها للهيئة، تتولى الهيئة إلغاء الضريبة والغرامات المرتبطة بها، من خلال تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الفرد أو التقييم الصادر عن الهيئة بشأن الضريبة.

وتشمل الإجراءات كذلك إلغاء الغرامات الضريبية غير المسددة المترتبة على التوريدات العقارية المشمولة بالضوابط، باستثناء الغرامات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي، التي لا يشملها الإعفاء.

وأكدت الآليات أنه في حال استفادة الفرد من إلغاء الضريبة أو الغرامات المرتبطة بها أو استردادها، ثم تبين للهيئة عدم أحقيته في ذلك، فإن للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بالمبالغ المستحقة والغرامات وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وتستهدف هذه الإجراءات تنظيم معالجة المبالغ الضريبية غير المستحقة على التوريدات العقارية للأفراد، وتحديد شروط الاسترداد والإلغاء، بما يضمن عدم ازدواجية استرداد المبالغ، مع استثناء الحالات المرتبطة بخصم ضريبة المدخلات ومخالفات التهرب الضريبي من بعض أوجه المعالجة المقررة.



إقرأ المزيد