جريدة الرياض - 6/14/2026 1:03:29 AM - GMT (+2 )
تبدأ الهيئة العامة للأوقاف، بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، تطبيق لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية ومن بينها المنتج الاستثماري الوقفي، والمحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة مع بداية شهر ربيع الثاني لعام 1448.
و تهدف اللائحة إلى تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة، ودمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقًا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة 2030.
وتسري أحكام اللائحة عل المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة، ومقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية، ونظّارها.
اللائحة أكدت على أنه لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة، على أن تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها، كما
يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة، فيما يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للأحكام النظامية ذات الصلة بنظارة الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي.
وبينت اللائحة أنه لا يتطلب إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، فيما يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.
وأوضحت اللائحة أنه يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم، إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة.
اللائحة عددت التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي، والتقارير التي يجب الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي، فيما يجب في حالة تعثر المنتج الاستثماري الوقفي ، تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، مع التزام المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة، عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهرًا من تاريخ نفاذها.
إقرأ المزيد


