جريدة المدينة - 2/13/2026 10:51:12 PM - GMT (+2 )
وأوضح القرار أن الشركات التي لا تفصح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تقدم التأكيد السنوي لتلك البيانات تُنذر عند المخالفة لأول مرة، مع منح مهلة (30) يومًا لتصحيح المخالفة تبدأ من اليوم التالي للإنذار، وفي حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة تُفرض عقوبة مباشرة وفقًا لأحكام القرار.
وتتدرج الغرامات في القرار وفقًا لرأس مال الشركة، حيث تبلغ (4 آلاف ريال) للشركات التي يقل رأس مالها عن (500 ألف ريال)، و(20 ألف ريال) للشركات التي يتراوح رأس مالها بين (500 ألف ريال) و(2.5 مليون ريال)، و(40 ألف ريال) للشركات التي يزيد رأس مالها على ذلك حتى (5 ملايين ريال)، فيما تصل الغرامة إلى (80 ألف ريال) للشركات التي يتجاوز رأس مالها (5 ملايين ريال).وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور قرار المخالفة المكتسب للقطعية، تُضاعف الغرامة المقررة للمخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات مبلغ (500 ألف ريال).
يأتي القرار امتدادًا لجهود وزارة التجارة في تطبيق قواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية في هياكل ملكية الشركات، والحد من الممارسات غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما يسهم في حماية التعاملات التجارية، وتعزيز موثوقية السجلات، وتحسين بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية، ودعم استقرار ونمو القطاع التجاري.
إقرأ المزيد


